مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 299 من 566

قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ فقال : إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة ، فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت ، فإن كان أكثر من أيّامها التي كانت تحيض فيهنّ فلتربص ثلاثة أيّام بعد ما تمضي أيّامها ، فإذا تربّصت ثلاثة أيّام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) .

[ 2188 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت أيّام المرأة عشرة لم تستظهر ، فإذا كانت أقلّ استظهرت .

[ 2189 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها ، قال : إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ثمّ هي مستحاضة .

[ 2190 ] 4 وبالإِسناد عن علي بن الحكم ، عن داود مولى أبي المغرا ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تحيض ثمّ يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ؟ قال : فقال : تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيّام ، فإن استمرّ الدم فهي مستحاضة ، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلّت ، الحديث .

محمّد بن الحسن بإسناد عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .

__________________

(2) التهذيب 1 : 158 / 453 .

2 الكافي 3 : 77 / 3 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب الحيض .

3 الكافي 3 : 91 / 3 ، وأورده قطعة منه في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الحيض .

4 الكافي 3 : 90 / 7 ، وأورد في الحديث 4 من الباب 5 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الحيض .

(1) التهذيب 1 : 172 / 494 ، والاستبصار 1 : 150 / 518 .

الصفحة 299 من 566