عشرة أيّام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، إنما كان من علّة ، إمّا قرحة في جوفها ، وإمّا من الجوف ، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها ، لأنها لم تكن حائضاً ، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين ، وإن تمّ لها ثلاثة أيّام فهو من الحيض ، وهو أدنى الحيض ، ولم يجب عليها القضاء ، ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام ، فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيّام ثمّ انقطع الدم اغتسلت وصلّت ، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتمّ لها من يوم طهرت (1) عشرة أيّام فذلك من الحيض ، تدع الصلاة ، فإن رأت الدم من أوّل ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيّام ودام عليها عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل والثاني عشرة أيّام ، ثمّ هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (3) .
13 باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم بيوم فما زاد إلى تمام العشرة
[ 2187 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن (1) بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة __________________
(1) قوله : « من يوم طهرت » أي من آخر الطهر السابق وإلّا لتناقض الكلام ( منه قدّه ) .
(2) التهذيب 1 : 158 / 452 .
(3) تقدم في الحديث 11 من الباب 10 من أبواب الحيض .
الباب 13 فيه 15 حديثاً
1 الكافي 3 : 77 / 2 .
(1) كذا في الأصل ، وفي نسخة في هامشه : الحسين ( منه قدّه ) .




