ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، مثله (2) .
[ 2181 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى الطهر عشرة أيّام وذكر الحديث إلى أن قال ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام .
[ 2182 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
[ 2183 ] 4 وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك ؟ فقال : إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة ، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلّي .
أقول : هذا محمول على أنّها تصلّي في أول ساعة من الطهر ، ولا تنتظر شيئاً ، لا على أنّ الساعة مجموع الطهر وهو ظاهر .
[ 2184 ] 5 وقد تقدّم في حديث محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وإذا رأت الدم بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة .
__________________
(2) التهذيب 1 : 157 / 451 والاستبصار 1 : 131 / 452 .
2 الكافي 3 : 76 / 5 والتهذيب 1 : 157 / 452 وأورد مقاطع منه في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب .
3 الكافي 3 : 77 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 1 : 159 / 454 .
4 تقدم في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب .
5 تقدم في الحديث 11 من الباب 10 من هذه الابواب .




