مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 295 من 566

[ 2179 ] 14 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أكثر ما يكون الحيض ثمان ، وأدنى ما يكون منه ثلاثة .

أقول : ذكر الشيخ أنّ الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمّنه هذا الحديث من أنّ أكثر الحيض ثمان ، وأنّ ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا ، ثم حمله على امرأة تكون عادتها ثمانية أيّام .

وقال صاحب المنتقى : المتّجه حمله على إرادة الأكثرية بحسب العادة والغالب ، لا في الشرع ، والأمر كذلك ، فإنّ بلوغ العشر على سبيل الاعتياد غير معهود ، انتهى (1) .

وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (2) . ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

11 باب أن أقلّ الطهر بين الحيضتين عشرة أيّام

[ 2180 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيّام فما زاد ، أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم (1) .

__________________

14 التهذيب 1 : 157 / 450 .

(1) منتقىٰ الجمان 1 : 204 .

(2) تقدم في الاحاديث 2 و 4 و 6 من الباب 8 من هذه الابواب .

(3) يأتي في الباب 13 والحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، وفي الاحاديث 3 و 10 و 22 و 23 من الباب 3 من أبواب النفاس .

الباب 11 فيه 5 أحاديث

1 الكافي 3 : 76 / 4 .

(1) قوله : « فما زاد » مبتدأ محذوف الخبر أي فما زاد يكون ، أو خبر محذوف المبتدأ أي بالطهر ما زاد وتكون تامة . وعشرة خبر أقل وفائدة التكرار التوضيح والتأكيد ودفع ما يتوهم من أن المراد بالقرء الاول الحيض ( منه قده ) .

الصفحة 295 من 566