مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 294 من 566

عشرة أيّام ، وأقلّها ثلاثة أيّام ، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها ، وتترك الصوم وتقضيه .

[ 2175 ] 10 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر يعني ابن سويد ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : أدنى الحيض ثلاثة ، وأقصاه عشرة .

[ 2176 ] 11 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أقلّ ما يكون الحيض ( ثلاثة ) (1) ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو (2) من الحيضة الأولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة .

[ 2177 ] 12 وعنه ، عن الحسن بن علي بن زياد الخزّاز ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث قال : أقلّ الحيض ثلاثة ، وأكثره عشرة .

[ 2178 ] 13 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال : إن كان الدم عبيطاً فلا تصلّ ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين .

أقول : حمله الشيخ على ما إذا رأت الثلاثة في جملة عشرة .

__________________

10 التهذيب 1 : 156 / 447 ، والاستبصار 1 : 130 / 448 .

11 التهذيب 1 : 156 / 448 ، والاستبصار 1 : 130 / 449 .

(1) في المصدر : ثلاثة أيام ، وقد كتب المصنف كلمة ( ايام ) ثم شطبها .

(2) في نسخة التهذيب : فهي . ( هامش المخطوط ) .

12 التهذيب 1 : 156 / 449 والاستبصار 1 : 131 / 450 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .

13 التهذيب 1 : 387 / 1192 والاستبصار 1 : 141 / 483 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 30 من هذه الابواب .

الصفحة 294 من 566