مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 292 من 566

معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثره ما يكون عشرة أيّام .

[ 2167 ] 2 وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن أدنى ما يكون من الحيض ؟ فقال : أدناه ثلاثة ، وأبعده عشرة .

[ 2168 ] 3 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن (1) ( عليه السلام ) عن أدنى ما يكون من الحيض ؟ فقال : ثلاثة ( أيّام ) (2) ، وأكثره عشرة .

[ 2169 ] 4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى الطهر عشرة أيّام ، وذلك أنّ المرأة أوّل ما تحيض ربّما كانت كثيرة الدم ، فيكون حيضها عشرة أيّام ، فلا تزال كلّما كبرت نقصت حتّى ترجع إلى ثلاثة أيّام ، فإذا رجعت إلى ثلاثة أيّام ارتفع حيضها ولا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ، فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة إلى أن قال وإن تمّ لها ثلاثة أيّام فهو من الحيض ، وهو أدنى الحيض ، ولم يجب عليها القضاء ، الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله .

__________________

2 الكافي 3 : 75 / 3 ، ورواه في التهذيب 1 : 156 / 446 والاستبصار 1 : 130 / 447 .

3 الكافي 3 : 75 / 1 ، ورواه في التهذيب 1 : 156 / 445 والاستبصار 1 : 130 / 446 .

(1) في هامش الاصل عن التهذيب ( الرضا ) .

(2) ليس في المصدر . وكتب المصنف عليها علامة نسخة .

4 الكافي 3 : 76 / 5 ، وأورد تتمّة الحديث في الحديث 2 من الباب 12 وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وأورد قطعات منه في الأحاديث 5 من الباب 5 و 3 من الباب 11 و 3 من الباب 14 و 3 من الباب 16 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 1 : 158 / 452 .

الصفحة 292 من 566