أقول : حمله الشيخ على من ليس لها نساء ، أو كنّ مختلفات ، ثمّ ذكر أنّ هذا الحديث وحديث يونس مطابقان للأصول كلّها .
9 باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر ، وأنّ الحيض في كلّ شهر مرّة
[ 2163 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) (1) ؟ فقال : ما جاز الشهر فهو ريبة (2) .
[ 2164 ] 2 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ الله حدّ للنساء في كلّ شهر مرّة .
[ 2165 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : إنّ الحيض للنساء نجاسة رماهنّ الله عزّ وجلّ بها ، وقد كنّ النساء في زمن نوح إنّما تحيض المرأة في السنة حيضة ، حتّى خرج نسوة من محاريبهنّ (1) ، وكنّ سبعمائة امرأة ، فانطلقن فلبسن المعصفرات (2) من الثياب ، وتحلّين وتعطّرن ، ثمّ خرجن فتفرّقن في البلاد ، فجلسن مع الرجال ، __________________
الباب 9 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 75 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب العدد من كتاب الطلاق .
(1) المائدة 5 : 106 .
(2) ورد في هامش المخطوط ما نصه : هذا من احكام الطلاق أيضاً ويأتي هناك ايضاً ما يدل عليه ( منه قدّه ) .
2 الكافي 3 : 75 / 1 .
3 الفقيه 1 : 49 / 193 .
(1) في المصدر : مجانهن وفي هامش الاصل عن العلل : حجابهن ، وفي بعض نسخ المصدر مخابئهن .
(2) العصفر : نبات تصبغ به الثياب فيقال : ثوب معصفر أي مصبوغ بالعصفر . ( راجع لسان العرب 4 : 581 ) .




