محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (14) .
[ 2160 ] 4 وعن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن علي بن زياد الخزّاز ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المستحاضة ، كيف تصنع إذا رأت الدم ، وإذا رأت الصفرة ؟ وكم تدع الصلاة ؟ فقال : أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة ، وتجمع بين الصلاتين .
[ 2161 ] 5 وبالإِسناد عن علي بن الحسن ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، قال في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة ، أنّها تنتظر بالصلاة فلا تصلّي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فعلت ما تفعله المستحاضة ، ثمّ صلّت ، فمكثت تصلّي بقيّة شهرها ، ثمّ تترك الصلاة في المرّة الثانية ، أقلّ ما تترك امرأة الصلاة ، وتجلس أقلّ ما يكون من الطمث ، وهو ثلاثة أيّام ، فإن دام عليها الحيض صلّت في وقت الصلاة التي صلّت ، وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر ، وتركها الصلاة أقلّ ما يكون من الحيض .
[ 2162 ] 6 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن حسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيّام ، ثمّ تصلّي عشرين يوماً ، فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام وصلّت سبعة وعشرين يوماً .
__________________
(14) التهذيب 1 : 381 / 1183 .
4 التهذيب 1 : 156 / 449 والاستبصار 1 : 131 / 450 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .
5 التهذيب 1 : 400 / 1251 والاستبصار 1 : 137 / 470 .
6 التهذيب 1 : 381 / 1182 والاستبصار 1 : 137 / 469 .




