8 باب وجوب رجوع المبتدئة الى التمييز مع تجاوز العشرة ومع عدم التمييز الى عادة نسائها ، ومع الاختلاف الى الروايات ، وهي ستة أو سبعة أو عشرة من شهر ، وثلاثة من آخر ، وكذا المضطربة
[ 2157 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن يعني ابن فضّال ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران جميعاً ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ، ثمّ تستظهر على ذلك بيوم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الرجوع إلى التمييز (1) .
[ 2158 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها ؟ فقال : أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام ، وأقلّه ثلاثة أيّام .
ورواه الشيخ بإسناده عن زرعة (1) ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (2) .
[ 2159 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن __________________
الباب 8 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 1 : 401 / 1252 ، والاستبصار 1 : 138 / 472 وأورده أيضاً في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .
2 الكافي 3 : 79 / 3 .
(1) الاستبصار 1 : 138 / 471
(2) التهذيب 1 : 380 / 1181
3 الكافي 3 : 83 / 1 ، وأورد قطع منه الحديث 4 من الباب 3 ، وفي الحديث 1 من الباب 5 ، وفي =




