عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض إلى أن قال فإذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
[ 2156 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحدٍ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وأما السنّة الثالثة ففي التي ليست لها أيّام متقدّمة ، ولم تر الدم قطّ ، ورأت أوّل ما أدركت إلى أن قال فإن انقطع الدم في أقلّ من سبع وأكثر من سبع فإنّها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلّي ، فلا تزال كذلك حتّى تنظر ما يكون في الشهر الثاني ، فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأوّل سواء حتّى توالى عليه (1) حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار لها وقتاً وخلقاً معروفاً ، تعمل عليه وتدع ما سواه ، وتكون سنّتها فيما يستقبل إن استحاضت (2) قد صارت سنّة إلى أن ( تجلس أقرائها ) (3) ، وإنّما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للّتي تعرف أيّامها : دعي الصلاة أيّام أقرائك ، فعلمنا أنّه لم يجعل القرء الواحد سنّة لها ، فيقول لها (4) : دعي الصلاة أيّام قرئك ، ولكن سنّ لها الأقراء ، وأدناه حيضتان فصاعداً ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (5) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (6) .
__________________
(1) التهذيب 1 : 380 / 1178 .
2 الكافي 3 : 83 / 1 ، وتأتي قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 4 من الباب 3 وصدره في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : عليها . ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : استحيضت . ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر : تحبس أقراؤها .
(4) ( لها ) ليس في المصدر وقد كتبها المصنف في الهامش .
(5) التهذيب 1 : 381 / 1183 .
(6) ويأتي في الباب 14 من هذه الأبواب .




