محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله (1) .
[ 2154 ] 3 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن السندي بن محمّد البزّاز ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الدم خمسة أيّام والطهر خمسة أيّام ، وترى الدم أربعة أيّام وترى الطهر ستّة أيّام ؟ فقال : إن رأت الدم لم تصلّ ، وإن رأت الطهر صلّت ما بينها وبين ثلاثين يوماً ، فإذا تمّت ثلاثون يوماً فرأت دماً صبيباً اغتسلت ، واستثفرت ، واحتشت بالكرسف في وقت كلّ صلاة ، فإذا رأت صفرة توضّأت .
قال الشيخ : الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيّرت عن أوقاتها ، ولم يتميّز لها دم الحيض من غيره ، أو ترى ما يشبه دم الحيض أربعة أيّام ، وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك ، قال : ففرضها أن تترك الصلاة كلّما رأت ما يشبه دم الحيض ، وتصلّي كلّما رأت ما يشبه دم الإِستحاضة إلى شهر .
وقال المحقّق في ( المعتبر ) (1) : هذا تأويل لا بأس به ، ولا يقال : الطهر لا يكون أقل من عشرة أيّام ، لأنّا نقول : هذا حقّ ، ولكن هذا ليس بطهرٍ على اليقين ولا حيضاً ، بل هو دم مشتبه فعمل فيه بالاحتياط ، انتهى .
7 باب ثبوت عدّة الحيض باستواء شهرين ، ووجوب رجوعها اليها في الثالث ، وعدم ثبوتها بشهر واحد .
[ 2155 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________
(1) التهذيب 1 : 380 / 1179 والاستبصار 1 : 131 / 453 .
3 التهذيب 1 : 380 / 1180 ، والاستبصار 1 : 132 / 454 .
(1) كتاب المعتبر : 55 .
الباب 7 فيه حديثان
1 الكافي 3 : 79 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .




