6 باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة وعوده ، وحكم اشتباه أيّام العادة .
[ 2152 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن داود مولى أبي المغرا العجلي ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له : فالمرأة يكون حيضها سبعة أيّام أو ثمانية أيّام ، حيضها دائم مستقيم ، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دماً ؟ قال : تغتسل وتصلّي ، قلت : تغتسل وتصلّي وتصوم ثمّ يعود الدم ؟ قال : إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام ، قلت : فإنّها ترى الدم يوماً وتطهر يوماً ؟ قال : فقال : إذا رأت الدم أمسكت ، وإذا رأت الطهر صلّت ، فإذا مضت أيّام حيضها واستمرّ بها الطهر صلّت ، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة ، قد انتظمت لك أمرها كلّه .
[ 2153 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تصلّي ، قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تصلّي ، قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة ، تصنع ما بينها وبين شهر ، فإن انقطع الدم عنها وإلّا فهي بمنزلة المستحاضة .
__________________
الباب 6 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 90 / 7 ، وتقدم صدره في الحديث 4 من الباب السابق ، ويأتي صدره أيضاً في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب .
2 الكافي 3 : 79 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب .




