يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في حديث : وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 2150 ] 6 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحّاف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث حيض الحامل قال : فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ ، وإن لم ينقطع الدم عنها إلّا بعدما تمضي الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ، ثمّ ذكر أحكام المستحاضة .
ورواه الشيخ كما يأتي (1) .
[ 2151 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد الأشعري ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها ، كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث الإِستظهار وغيرها (2) .
__________________
(1) التهذيب 1 : 158 / 452 .
6 الكافي 3 : 95 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 30 من هذه الأبواب ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الحيض .
7 التهذيب 1 : 169 / 483 ، وأورده أيضاً في الحديث 13 من الباب 13 من هذه الأبواب ، ويأتي تمامه في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة .
(1) تقدّم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 13 من أبواب الحيض ، وفي الباب 3 من أبواب النفاس ، وورد ما فيه دلالة في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة .




