ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (9) .
[ 2146 ] 2 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها ، وإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 2147 ] 3 وعنه ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تستحاض ؟ فقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المرأة تستحاض ؟ فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلّي (1) فيها ثمّ تغتسل ، الحديث .
[ 2148 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن داود مولى أبي المغرا العجلي ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تحيض ثمّ يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ؟ قال : فقال : تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام ، فإن استمرّ الدم فهي مستحاضة ، الحديث .
[ 2149 ] 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن __________________
(9) التهذيب 1 : 381 / 1183 .
2 الكافي 3 : 88 / 2 .
(1) التهذيب 1 : 106 / 277 .
3 الكافي 3 : 89 / 3 ، ويأتي بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة .
(1) في المصدر : لا تصلّ .
4 الكافي 3 : 90 / 7 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب القادم ، وأورد صدره أيضاً في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الأبواب .
5 الكافي 3 : 76 / 5 ، ويأتي مقطعاً في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .




