مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 279 من 566

ترى الدم في غير أيّام طمثها ، فتراها اليوم واليومين والساعة ( والساعتين ) (1) ، ويذهب مثل ذلك ، كيف تصنع ؟ قال : تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ( ما دام الدم ، وتغتسل ) (2) كلّما انقطع عنها ، قلت : كيف تصنع ؟ قال : ما دامت ترى الصفرة فلتتوضّأ من الصفرة وتصلّي ، ولا غسل عليها ( من صفرة تراها إلّا ) (3) في أيّام طمثها ، فإن رأت صفرة في أيّام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم .

[ 2144 ] 9 محمّد بن الحسن في ( المبسوط ) قال : روي عنهم ( عليهم السلام ) أنّ الصفرة (1) في أيّام الحيض حيض ، وفي أيّام الطهر طهر .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .

5 باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرّة اليها مع تجاوز العشرة من غير التفات الى التمييز .

[ 2145 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحيض (1) والسنّة في وقته ؟ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سنّ في الحيض (2) ثلاث __________________

(1) ليس في المصدر .

(2) في المصدر : فإذا دام الدم فتغتسل .

(3) في المصدر : « إلّا من صفرة تراها » .

9 المبسوط 1 : 43 .

(1) في المصدر زيادة : والكدرة .

(2) تقدّم في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الباب 15 من أبواب الحيض .

الباب 5 فيه 7 أحاديث

1 الكافي 3 : 83 / 1 ، وأورد قطعاً منه في الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديث 2 من الباب 7 وفي الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب .

(1 و 2) في هامش في الموردين عن نسخة : الحائض .

الصفحة 279 من 566