[ 2139 ] 4 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيّام عادتها لم تصلّ ، وإن كانت صفرة بعد انقضاء أيّام قرئها صلّت .
[ 2140 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة ؟ فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1) .
[ 2141 ] 6 وعن محمّد بن أبي عبد الله يعني محمّد بن جعفر الأسدي عن معاوية بن حكيم قال : قال : الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيّام الحيض ليس من الحيض ، وهي في أيّام الحيض حيض .
[ 2142 ] 7 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة ترى الصفرة أيّام طمثها ، كيف تصنع ؟ قال : تترك لذلك الصلاة بعدد أيّامها التي كانت تقعد في طمثها ، ثم تغتسل وتصلّي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة تصلّي .
[ 2143 ] 8 وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن المرأة __________________
4 الكافي 3 : 78 / 3 .
5 الكافي 3 : 78 / 4 .
(1) التهذيب 1 : 396 / 1232 .
6 الكافي 3 : 78 / 5 .
7 قرب الإِسناد : 101 .
8 قرب الإِسناد : 101 .




