محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ؟ فقال : لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وعن محمّد بن إسماعيل ، مثله (1) .
[ 2137 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة ترى الصفرة فقال : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
أقول : وجهه أنّ العادة قد تتقدّم بيوم أو يومين ، وأمّا ما بعد العادة والاستظهار فهو استحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
[ 2138 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في حديث : وكلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
__________________
(1) التهذيب 1 : 396 / 1230 .
2 الكافي 3 : 78 / 2 .
(1) التهذيب 1 : 396 / 1231 .
(2) الفقيه 1 : 51 / 196 .
3 الكافي 3 : 76 / 5 .
(1) التهذيب 1 : 158 / 452 .




