له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها ؟ قال : إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت (1) بيوم واحدٍ ، ثمّ هي مستحاضة ، قالت : فإنّ الدم يستمرّ بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تجلس أيّام حيضها ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين ، قالت له : إن أيّام حيضها تختلف عليها ، وكان يتقدّم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ، ويتأخّر مثل ذلك فما علمها (2) به ؟ قال : دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حارّ تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد ، قال : فالتفتت إلى مولاتها فقالت : أتراه كان امرأة مرّة ؟ ! .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (3) .
ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) (4) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، إلّا أنّه قال : أترينه كان امرأة ؟ ! .
[ 2135 ] 4 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض والسنّة في وقته ؟ فقال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سنَّ في الحائض ثلاث سنن إلى أن قال وأمّا سنّة التي قد كانت لها أيّام متقدّمة ( ثمّ اختلط ) (1) عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتّى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فإن سنّتها غير ذلك ، وذلك أنّ فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : إني أستحاض ولا أطهر ؟ فقال لها النبي ( صلى الله عليه __________________
(1) الاستظهار : طلب الاحتياط بالشيء ، ومنه : تستظهر الحائض ( مجمع البحرين 3 : 392 ) .
(2) في نسخة : عملها . ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 1 : 151 / 431 .
(4) مستطرفات السرائر : 105 / 48 .
4 الكافي 3 : 83 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 7 والحديث 3 من الباب 8 من أبواب الحيض .
(1) في نسخة : فاختلط ( هامش المخطوط ) .




