مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 270 من 566

ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة (4) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّه سنّة ، وأنَّ معناه أنّ وجوبه مستفاد من السنّة لا من القرآن ، بخلاف غسل الجنابة ، فإنّ وجوبه مستفاد منهما ، والله أعلم (5) .

2 باب ما يعرف به دم الحيض من دم العُذرة ، وحكم كلّ واحد منهما

[ 2129 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً ، عن محمّد بن خالد ، ومحمّد بن مسلم (1) جميعاً ، عن خلف بن حمّاد الكوفي في حديث قال : دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) بمنى فقلت له : إنّ رجلاً من مواليك تزوج جاريةً معصراً (2) لم تطمث ، فلمّا افتضها سال الدم ، فمكث سائلاً لا ينقطع نحواً من عشرة أيّام ، وأنّ القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهنّ : دم الحيض ، وقال بعضهنّ : دم العُذرة ، فما ينبغي لها أن تصنع ؟ قال : فلتتّق الله ، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتّى ترى الطهر ، وليمسك عنها بعلها ، وإن كان من العُذرة فلتتّق الله ولتتوضّأ ولتصلّ ، ويأتيها بعلها إن أحبّ ذلك ، فقلت له : وكيف لهم أن يعلموا ما (3) __________________

(4) يأتي في الحديثين 1 ، 7 من الباب 23 من أبواب الحيض ، وفي الحديثين 6 ، 8 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة .

(5) تقدم في الحديثين 4 ، 11 من الباب 1 من أبواب الجنابة .

الباب 2 فيه 3 أحاديث

1 الكافي 3 : 92 / 1 .

(1) في المصدر : أسلم .

(2) الجارية المعصر : التي أول ما أدركت وحاضت أو أشرفت على الحيض ولم تحض ، ويقال فيه عصرت كأنها دخلت عصر شبابها أو بلغته ( مجمع البحرين 3 : 408 ) .

(3) وفي نسخة : مما ( منه قده ) .

الصفحة 270 من 566