مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 566

أبواب الحيض

1 باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه للصلاة والصوم ونحوهما

[ 2127 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن طهرت بليل من حيضتها ثمّ توانت ( في أن تغتسل ) (1) حتّى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم .

[ 2128 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وغسل الحيض واجب (1) .

ورواه الشيخ والكليني كما مرّ (2) .

أقول : وقد تقدّم عدّة أحاديث دالّة على وجوب غسل الحيض (3) ، ويأتي __________________

أبواب الحيض

الباب 1 فيه حديثان

1 التهذيب 1 : 393 / 1213 ، وأورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

(1) في المصدر : أن تغتسل في رمضان .

2 الفقيه 1 : 45 / 176 ، ويأتي بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة .

(1) في المصدر : وغسل الحائض إذا طهرت واجب .

(2) مرّ في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الجنابة .

(3) تقدم في الأحاديث 6 ، 7 ، 14 من الباب 1 ، وفي الحديثين 1 ، 9 من الباب 43 من أبواب الجنابة .

الصفحة 269 من 566