[ 2123 ] 3 وبالإِسناد عن ابن بكير ، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ ؟ قال : لا بأس .
[ 2124 ] 4 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يلبس ثوباً وفيه جنابة فيعرق فيه ؟ قال : فقال : إنّ الثوب لا يجنب الرجل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (1) وفي الأسآر (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النجاسات (3) .
47 باب جواز الاغتسال بغير ازار حيث لا يراه أحد على كراهية ، وجواز اغتسال الرجل عارياً مع حضور زوجته
[ 2125 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال : لا بأس (1) .
أقول : وتقدّم في آداب الحمّام ما يدل على ذلك وعلى الكراهية (2) .
__________________
3 الكافي 3 : 53 / 5 ، والفقيه 1 : 40 / 153 .
4 قرب الاسناد : 80 ، والفقيه 1 : 39 / 151 وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الأسآر .
(3) يأتي في الباب 27 من أبواب النجاسات .
الباب 47 فيه حديثان
1 الفقيه 1 : 47 / 183 .
(1) في نسخة زيادة : به ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 11 أبواب آداب الحمّام .




