وإن شئت سل وإن شئت أخبرناك ، قلت : أخبرني جعلت فداك ، قال : جئت تسألني عن الجنب يغرف الماء من الحبّ فتصيب يده الماء ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس .
[ 2120 ] 3 وقد تقدّم في الوضوء حديث محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، في الرجل يبول ولم يمسّ يده اليمنى شيئاً ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم ، وإن كان جنباً .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أبواب الماء (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في النجاسات (2) .
46 باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة ، وإن عرق فيه أو بلّه المطر ، وطهارة عرق الجنب والحائض
[ 2121 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن أبي أُسامة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يعرق في ثوبه ، أو يغتسل فيعانق امرأته أو يضاجعها وهي حائض أو جنب ، فيصيب جسده من عرقها ؟ قال : هذا كلّه ليس بشيء .
[ 2122 ] 2 عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجنب الثوب الرجل ، ولا يجنب الرجل الثوب .
__________________
3 تقدم في الحديث 1 من الباب 28 من أبواب الوضوء .
(1) تقدم في الأحاديث 3 6 من الباب 7 من أبواب الأسآر .
(2) يأتي ما يدل على طهارة بدن الجنب مطلقاً في الباب 27 من أبواب النجاسات .
الباب 46 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 3 : 52 / 1 .
2 الكافي 3 : 52 / 4 ، ورواه الصدوق في الفقيه 1 : 39 / 152 وتقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .




