( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة قال : إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء (1) وفي كيفيّة الغسل (2) ، وتقدّم ما يدلّ على عدم الوجوب (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
45 باب جواز ادخال الجنب يده في الماء قبل الغسل المستحبّ
[ 2118 ] 1 محمّد بن الحسن الصفّار في كتاب ( بصائر الدرجات ) : عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أُريد أن أسأله عن الجنب ، فلمّا صرت عنده أنسيت المسألة ، فنظر إليّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يا شهاب ، لا بأس بأن يغرف الجنب من الحبّ .
[ 2119 ] 2 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : أتيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أسأله فابتدأني فقال : إن شئت فاسأل يا شهاب ، وإن شئت أخبرناك بما جئت له ، قال : قلت : أخبرني جعلت فداك ، قال : جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمر يده في الماء قبل أن يغسلها ؟ قلت : نعم ، قال : إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس .
__________________
(1) تقدم في الحديث 1 و 2 من الباب 7 من أبواب الأسآر وفي الباب 27 من أبواب الوضوء .
(2) تقدم في الباب 26 وفي الحديث 2 من الباب 32 وفي الحديثين 1 و 6 من الباب 34 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 29 وفي الحديث 6 من الباب 31 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الباب 45 من هذه الأبواب .
الباب 45 فيه 3 أحاديث
1 بصائر الدرجات : 256 .
2 بصائر الدرجات : 258 ، باختلاف في ذيل الحديث ، فلاحظ . وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، وصدره في الحديث 11 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق .




