مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 263 من 566

عن الغسل وقت الحيض (4) ، لأنّه قد جاءها ما يفسد الصلاة ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، والله أعلم .

[ 2115 ] 9 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب ، هل عليها غسل الجنابة ؟ قال : غسل الجنابة والحيض واحد .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن إبراهيم (1) .

أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في التيمّم (2) ، وعلى تداخل غسل الجنابة والموت ، بل جميع الأغسال في غسل الميّت (3) .

44 باب استحباب غسل اليدين من الجنابة ثلاثا قبل ادخالهما الاناء

[ 2116 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس ، عنهم ( عليهم السلام ) قال : إذا أردت غسل الميّت إلى أن قال ثمّ اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الإِنسان من الجنابة إلى نصف الذراع .

[ 2117 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي __________________

(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الجنابة .

9 الكافي 3 : 83 / 2 .

(1) التهذيب 1 : 395 / 1223 .

(2) يأتي في الباب 18 من أبواب التيمم .

(3) يأتي في الباب 31 من أبواب غسل الميت وكذلك الحديث 3 ، 4 من الباب 13 من أبواب آداب السفر ما يدل على المقصود .

الباب 44 فيه حديثان

1 الكافي 3 : 141 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب غسل الميت .

2 الخصال : 630 .

الصفحة 263 من 566