امرأة ثمّ حاضت قبل أن تغتسل ؟ قال : تجعله غسلاً واحداً .
[ 2112 ] 6 وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن حجّاج الخشّاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعدما فرغ ، أتجعله غسلاً واحداً إذا طهرت ، أو تغتسل مرّتين ؟ قال : تجعله غسلاً واحداً عند طهرها .
[ 2113 ] 7 وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل ؟ قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة .
[ 2114 ] 8 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) قالا : في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ؟ قال : غسل الجنابة عليها واجب .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين (1) ، عن زرعة ، عن سماعة ، مثله (2) .
أقول : معلوم أنّ غسل الجنابة لا يسقط أثره بالكليّة بمجرّد الحيض ، ولكن بعد الطهر يجزي غسل واحد للجنابة والحيض ، وليس هذا بصريح في وجوب تعدّد الغسل ، ويمكن أن يكون معناه أنّ مثل غسل الجنابة يجب عليها إذا طهرت ، لما دلّ على أن غسل الحيض كغسل الجنابة (3) ، ولما تقدّم من نهيها __________________
6 التهذيب 1 : 395 / 1227 والاستبصار 1 : 147 / 504 .
7 التهذيب 1 : 396 / 1229 والاستبصار 1 : 147 / 506 .
8 التهذيب 1 : 395 / 1228 والاستبصار 1 : 147 / 505 .
(1) في المصدر زيادة : عن الحسن .
(2) مستطرفات السرائر : 106 / 50 .
(3) يأتي في الباب 23 من أبواب الحيض .




