[ 2108 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم .
[ 2109 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يغسل الميّت ، أو من غسّل ميّتاً ، له أن يأتي أهله ثمّ يغتسل ؟ فقال : سواء ، لا بأس بذلك ، إذا كان جنباً غسل يده وتوضّأ ، وغسل الميت وهو جنب (1) ، وإن غسل ميّتاً توضّأ ثمّ أتى أهله ، و (2) يجزيه غسل واحد لهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، نحوه (3) .
[ 2110 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد ، مثله (1) .
[ 2111 ] 5 وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل أصاب من __________________
2 الكافي 3 : 41 / 2 .
3 الكافي 3 : 25 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب غسل الميت .
(1) ليس في المصدر .
(2) كتب المصنف علىٰ الواو علامة نسخة .
(3) التهذيب 1 : 448 / 1450 .
4 التهذيب 1 : 395 / 1225 ، والاستبصار 1 : 146 / 502 .
(1) مستطرفات السرائر : 106 / 49 .
5 التهذيب 1 : 395 / 1226 والاستبصار 1 : 147 / 503 .




