والذبح ، والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ، قال : ثمّ قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها ، وإحرامها ، وجمعتها ، وغسلها من حيضها ، وعيدها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن حريز (3) .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليه السلام ) (4) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب (5) ، ومن كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جغفر ( عليه السلام ) قال : وكتاب حريز أصل معتمد معوّل عليه (6) .
وفي رواية الشيخ وابن إدريس : « والجمعة » بدل « الحجامة » وهو الصواب (7) .
__________________
(3) لم نجد في التهذيب رواية بهذا السند .
(4) التهذيب 1 : 107 / 279 .
(5) مستطرفات السرائر : 103 / 38 .
(6) مستطرفات السرائر : 74 / 19 .
(7) روى الحسين بن بسطام في طب الأئمّة عن أبي زكريا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا صفوان بن يحيى بيّاع السابري ، قال : حدثنا عبد الله بن بكير ، عن شعيب العقرقوفي ، قال : حدثنا أبو اسحاق الأزدي ، عن أبي اسحاق السبيعي ، عمّن ذكره أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يغتسل من الحجامة والحمّام ، فذكرته لأبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) ، فقال : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا احتجم هاج به وتبيّغ فاغتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة الدم ، وإنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان إذا دخل الحمّام هاجت به الحرارة صبّ عليه الماء البارد فتسكن عنه الحرارة . والظاهر أنّ غسل الحجامة الموجود في الكافي هو هذا ، فيستفاد من هذا الحديث غسلان مندوبان غير مشهورين مثل غسل المرأة من طيبها لغير زوجها ويأتي حديثه ، وقال صاحب المنتقىٰ : الظاهر أن الحجامة في الرواية تصحيف للجمعة وهو بعيد لأنّ نسخ الكافي أصح وأوثق من غيرها والله أعلم . « هامش المخطوط » راجع طب الأئمّة : 58 منتقى الجمان 1 : 335 .




