أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، في الوضوء يجفّ ، قال : قلت : فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جفّ أو لم يجف ، أغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ، قال : هو بتلك المنزلة ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
42 باب حكم الخاتم والسوار والدملج والجبائر والجرح ونحوه في الغسل
[ 2106 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الجنب به الجرح فيتخوّف الماء إن أصابه ؟ قال : فلا يغسله إن خشي على نفسه .
أقول : وتقدّم في الوضوء أحاديث كثيرة تدلّ على الأحكام المذكورة (1) .
43 باب إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعدّدة ، وحكم اجتماع الجنب والميّت والمحدث وهناك ماء يكفي أحدهم
[ 2107 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة ، والحجامة (1) ، وعَرَفة ، والنحر ، والحلق (2) ، __________________
(1) تقدم ما يدل عليه باطلاقه في الحديث 6 من الباب 42 من أبواب الوضوء .
الباب 42 فيه حديث واحد
1 التهذيب 1 : 88 / 232 ، والاستبصار 1 : 72 / 222 .
(1) تقدم في الباب 41 والحديث 2 من الباب 37 والباب 38 من أبواب الوضوء ، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث 5 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، من الباب 5 من أبواب التيمّم .
الباب 43 فيه 9 أحاديث
1 الكافي 3 : 41 / 1 .
(1) في المصدر : الجمعة . | (2) ليس في التهذيب « هامش المخطوط » . |




