مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 258 من 566

لم يصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لو سكتّ ؟! ثمّ مسح تلك اللمعة بيده (1) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .

[ 2104 ] 2 وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت له : رجل ترك بعض ذراعه ، أو بعض جسده ، من غسل الجنابة ؟ فقال : إذا شكّ وكانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما مالم يصب بلّة ، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه ، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء ، وإن رآه وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ، وإن كان شاكّاً فليس عليه في شكّة شيء ، فليمض في صلاته .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، مثله (1) .

[ 2105 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن __________________

(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : بقاء لمعه في ظهره لا يستلزم النسيان لأن ذلك غائب عن عينه فهو من علم الغيب ولا يلزم ذلك في الامام ( عليه السلام ) ويحتمل غلط القائل واشتباه الأمر عليه وغير ذلك ( منه قده ) .

(2) التهذيب 1 : 365 / 1108 .

2 التهذيب 1 : 100 / ذيل الحديث 261 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 42 من الوضوء .

(1) الكافي 3 : 33 / 2 .

3 التهذيب 1 : 88 / 232 ، والاستبصار 1 : 72 / 222 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 33 ، والحديث 2 من الباب 29 من أبواب الوضوء .

الصفحة 258 من 566