40 باب استحباب الصبّ على الرأس ثلاثاً ، وعلى كلّ جانب مرّتين
[ 2102 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً ، لا يجزيه أقلّ من ذلك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الغسل (1) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على إجزاء مسمّى الغسل ولو كالدهن ، وأنّه يجزي ما دون الصاع (2) ، فظهر أنّ المراد من التثليث والتثنية الاستحباب .
41 باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل ، وحكم من نسي بعض العضو أو شكّ فيه
[ 2103 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اغتسل أبي من الجنابة فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك __________________
= ب الباب 1 من أبواب قضاء الصلاة .
ج يأتي في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
د الباب 30 من أبواب من يصح فيه الصوم .
الباب 40 فيه حديث واحد
1 الكافي 3 : 43 / 2 وأورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 36 من هذه الأبواب .
(1) تقدّم في الأحاديث 1 4 ، 8 ، 9 من الباب 26 من هذه الأبواب .
الباب 41 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 45 / 15 .




