مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 566

محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان ؟ قال : عليه أن ( يغتسل و ) (1) يقضي الصلاة والصيام .

[ 2100 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد وعبد الله بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار في حديث : أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلّا ما كان في وقت ، وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي (1) فاتته ، لأنّ الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك ، إن شاء الله .

[ 2101 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته ( عليه السلام ) عن الرجل يرى في ثيابه (1) المنيّ بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ؟ قال : فليغتسل ، وليغسل ثوبه ، ويعد (2) صلاته .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من نسي بعض العضو ، وفي كتاب الصوم ، إن شاء الله (3) .

__________________

(1) ليس في التهذيب .

2 التهذيب 1 : 426 / ذيل الحديث 1355 ، والاستبصار 1 : 184 / 643 ، وأورده أيضاً في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب الوضوء ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب النجاسات .

(1) في التهذيب : التي .

3 التهذيب 1 : 367 / 1118 ، والاستبصار 1 : 111 / 367 ، وأورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .

(1) في التهذيب : ثوبه .

(2) في المصدرين : ويعيد .

(3) يأتي في :

أ الحديث 1 ، 2 من الباب 41 من هذه الأبواب .

الصفحة 256 من 566