مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 255 من 566

وقال في القاموس : أغدره : تركه وأبقاه كغادره (6) .

[ 2097 ] 6 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي ، أنّه سال أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها ، كم يجزيها من الماء ؟ قال : مثل الذي يشرب (1) شعرها ، وهو ثلاث حفنات على رأسها ، وحفنتان على اليمين ، وحفنتان على اليسار ، ثمّ تمرّ يدها على جسدها كلّه .

[ 2098 ] 7 وقد تقدّم في حديث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار .

أقول : المراد أنّه يجب إيصال الماء إلى أُصول الشعر ، لا إلى أطرافه ، لما تقدّم هنا (1) وفي الوضوء (2) ، وفي أحاديث كيفية الغسل ما يدلّ على وجوب استيعاب البدن بالماء أيضاً (3) .

39 باب حكم من نسي غسل الجنابة أو لم يعلم بها حتى صلّى وصام

[ 2099 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن __________________

(6) القاموس المحيط 2 : 100 .

6 الفقيه 1 : 55 / ذيل الحديث 208 .

(1) في نسخة من المصدر : نشرت .

7 تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الجنابة .

(1) تقدم في الأحاديث 1 6 من هذا الباب .

(2) الموجود في أبواب الوضوء عدم وجوب تخليل الشعر وهو أيضاً يدل على عدم وجوب غسل الشعر راجع الباب 46 من أبواب الوضوء .

(3) تقدم في الباب 26 والحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب .

الباب 39 فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 4 : 311 / 938 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب من يصح الصوم منه .

الصفحة 255 من 566