عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، ( عن رجل ) (1) عن أبي عبد الله (2) ( عليه السلام ) قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة .
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، ومحمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، مثله (3) .
[ 2096 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعاً ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ النساء اليوم أحدثن مشطاً ، تعمد إحداهنّ إلى القرامل (1) من الصوف ، تفعله الماشطة ، تصنعه مع الشعر ، ثمّ تحشوه بالرياحين ، ثمّ تجعل عليه خرقة رقيقة ، ثمّ تخيطه بمسلة (2) ، ثمّ تجعله في رأسها ، ثمّ تصيبها الجنابة ؟ فقال : كان النساء الأول إنما يتمشّطن (3) المقاديم ، فإذا أصابهن الغسل تغدر (4) ، مرها أن تروي رأسها من الماء ، وتعصره حتى يروى ، فإذا روى فلا بأس عليها ، قال : قلت فالحائض ؟ قال : تنقض المشطة نقضاً .
قال صاحب المنتقى : قوله : تغدر ، معناه تترك الشعر على حاله ولا تنقضه (5) .
__________________
(1) ليس في المصدر « راجع معجم رجال الحديث 18 : 73 » .
(2) في التهذيب زيادة : عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 1 : 147 / 417 .
5 الكافي 3 : 81 / 1 .
(1) القرامل : ما وصلت به المرأة شعرها من صوف أو شعر أو ابريسم ( لسان العرب 11 : 556 ) .
(2) المسَلّة : واحدة المسال وهي الأبر الكبار والمخيط الضخم ( لسان العرب 11 : 342 ) .
(3) في نسخة : يمتشطن ، ( هامش المخطوط ) .
(4) في نسخة : تعذر ، وفي أخرى : يقذر ، ( هامش المخطوط ) . وفي المصدر : بقذر .
(5) منتقى الجمان 1 : 221 .




