مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 254 من 566

عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، ( عن رجل ) (1) عن أبي عبد الله (2) ( عليه السلام ) قال : لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة .

ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، ومحمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن علي الحلبي ، مثله (3) .

[ 2096 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعاً ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ النساء اليوم أحدثن مشطاً ، تعمد إحداهنّ إلى القرامل (1) من الصوف ، تفعله الماشطة ، تصنعه مع الشعر ، ثمّ تحشوه بالرياحين ، ثمّ تجعل عليه خرقة رقيقة ، ثمّ تخيطه بمسلة (2) ، ثمّ تجعله في رأسها ، ثمّ تصيبها الجنابة ؟ فقال : كان النساء الأول إنما يتمشّطن (3) المقاديم ، فإذا أصابهن الغسل تغدر (4) ، مرها أن تروي رأسها من الماء ، وتعصره حتى يروى ، فإذا روى فلا بأس عليها ، قال : قلت فالحائض ؟ قال : تنقض المشطة نقضاً .

قال صاحب المنتقى : قوله : تغدر ، معناه تترك الشعر على حاله ولا تنقضه (5) .

__________________

(1) ليس في المصدر « راجع معجم رجال الحديث 18 : 73 » .

(2) في التهذيب زيادة : عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، ( هامش المخطوط ) .

(3) التهذيب 1 : 147 / 417 .

5 الكافي 3 : 81 / 1 .

(1) القرامل : ما وصلت به المرأة شعرها من صوف أو شعر أو ابريسم ( لسان العرب 11 : 556 ) .

(2) المسَلّة : واحدة المسال وهي الأبر الكبار والمخيط الضخم ( لسان العرب 11 : 342 ) .

(3) في نسخة : يمتشطن ، ( هامش المخطوط ) .

(4) في نسخة : تعذر ، وفي أخرى : يقذر ، ( هامش المخطوط ) . وفي المصدر : بقذر .

(5) منتقى الجمان 1 : 221 .

الصفحة 254 من 566