ورواه الكليني عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .
[ 2083 ] 9 وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئاً ، قال : إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ ، وإن لم يبل حتّى اغتسل ثمّ وجد البلل فليعد الغسل .
[ 2084 ] 10 وقد تقدّم حديث سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ؟ قال : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل ؟ قال : لا تعيد ، قلت : فما الفرق فيما بينهما ؟ قال : لأنّ ما يخرج من المرأة (1) إنّما هو من ماء الرجل .
[ 2085 ] 11 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتّى يغتسل ، ثمّ يرى بعد الغسل شيئاً ، أيغتسل أيضاً ؟ قال : لا ، قد تعصّرت ونزل من الحبائل .
[ 2086 ] 12 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن هلال قال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول ؟ فكتب : إنّ الغسل بعد البول ، إلّا أن يكون ناسياً فلا يعيد منه الغسل .
[ 2087 ] 13 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________
(1) الكافي 3 : 49 / 4 .
9 التهذيب 1 : 144 / 408 والاستبصار 1 : 119 / 403 .
10 تقدّم في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : الماء ، ( منه قدّه ) .
11 التهذيب 1 : 145 / 409 والاستبصار 1 : 120 / 406 .
12 التهذيب 1 : 145 / 410 والاستبصار 1 : 120 / 407 .
13 التهذيب 1 : 145 / 411 والاستبصار 1 : 119 / 404 .




