وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، مثله (2) .
أقول : هذا محمول على التقيّة .
[ 2071 ] 7 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلاً ، بأنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
35 باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة
[ 2072 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة (1) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (2) .
[ 2073 ] 2 ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان أو غيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة .
[ 2074 ] 3 محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن __________________
(2) التهذيب 1 : 104 / 269 .
7 التهذيب 1 : 140 / 394 والاستبصار 1 : 126 / 430 . تقدم في الحديث 5 من الباب 33 من أبواب الجنابة .
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي .
الباب 35 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 3 : 45 / 13 .
(1) الظاهر أنّ كلّ غسل مُغنٍ عن الوضوء ، والذي ورد بخلافه ورد من باب التقية ، ( منه قدّه ) .
(2) التهذيب 1 : 139 / 391 والاستبصار 1 : 126 / 428 .
2 التهذيب 1 : 143 / 403 ، و 303 / 881 .
3 التهذيب 1 : 141 / 401 ، الاستبصار 1 : 127 / 434 .




