أجزأه الغسل ، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض ، أو غير ذلك ، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسل .
[ 2058 ] 4 وعنه ، عن موسى بن جعفر ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يغتسل للجمعة ، أو غير ذلك ، أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وأيّ وضوء أطهر من الغسل .
[ 2059 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مرسلاً ، أنّ الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة .
[ 2060 ] 6 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس ، عن يحيى بن طلحة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الوضوء بعد الغسل بدعة .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
[ 2061 ] 7 قال الكليني : وروي أنّه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلّا غسل يوم الجمعة ، فإنّ قبله وضوء .
[ 2062 ] 8 قال : وروي : أيّ وضوء أطهر من الغسل .
[ 2063 ] 9 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الوضوء بعد الغسل بدعة .
__________________
4 التهذيب 1 : 141 / 399 والاستبصار 1 : 127 / 433 .
5 التهذيب 1 : 140 / 394 والاستبصار 1 : 126 / 430 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 34 من أبواب الجنابة .
6 التهذيب 1 : 140 / 395 .
(1) الكافي 3 : 45 / 12 .
7 الكافي 3 : 45 / 13 .
8 الكافي 3 : 45 / 13 .
9 التهذيب 1 : 140 / 396 .




