اغتسلت ، فقال : ليس الماء جنابة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر (2) وفي أبواب الوضوء (3) .
33 باب أنّ كلّ غسل يجزي عن الوضوء
[ 2055 ] 1 محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد جميعاً ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الغسل يجزي عن الوضوء وأيّ وضوء أطهر من الغسل .
[ 2056 ] 2 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن (1) بن علي بن إبراهيم بن محمّد ، عن جدّه إبراهيم بن محمّد ، أنّ محمّد بن عبد الرحمن الهمذاني كتب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ؟ فكتب : لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره .
[ 2057 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل إذا (1) اغتسل من جنابته ، أو يوم جمعة ، أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، قد __________________
(2) تقدّم ما يدلّ عليه في الباب 7 من أبواب الأسآر .
(3) تقدم في الباب 50 من أبواب الوضوء .
الباب 33 فيه 10 أحاديث وفي الفهرست 11 حديثاً
1 التهذيب 1 : 139 / 390 والاستبصار 1 : 126 / 427 .
2 التهذيب 1 : 141 / 397 والاستبصار 1 : 126 / 431 .
(1) في نسخة : الحسين ، منه قدّه .
3 التهذيب 1 : 141 / 398 والاستبصار 1 : 127 / 432 .
(1) كتب في هامش الاصل ( اذا ) عن التهذيب .




