أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله (2) .
[ 2042 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران ، لم يذهب به الماء ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي (1) .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (2) .
31 باب أنّه يجزي في الغسل مسمّاه ولو كالدهن ، ويستحبّ الغسل بصاع
[ 2043 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في حديث : ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع .
[ 2044 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى الحنّاط ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء .
[ 2045 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن __________________
(2) علل الشرائع : 293 .
3 التهذيب 1 : 400 / 1248 .
(1) الفقيه 1 : 55 / 208 وفيه لا بأس به ، ( منه قدّه ) .
(2) الكافي 3 : 82 / 5 .
الباب 31 فيه 6 أحاديث
1 الفقيه 1 : 23 / 72 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 32 في هذه الأبواب .
2 الكافي 3 : 82 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الحيض .
3 الكافي 3 : 21 / 4 .




