مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 237 من 566

30 باب جواز بقاء أثر الطيب ، والخلوق ، والزعفران ، والعلك ، ونحوها ، على البدن وقت الغسل

[ 2040 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق ، والطيب ، والشيء اللكد (1) مثل علك الروم ، والظرب (2) ، وما أشبهه ، فيغتسل ، فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ؟ قال : لا بأس .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله ، إلّا أنّه قال : الطرار ، بدل الظرب (3) .

[ 2041 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : كنّ نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين (1) صفرة الطيب على أجسادهنّ ، وذلك أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمرهنّ أن يصببن الماء صبّاً علىٰ أجسادهنّ .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن __________________

الباب 30 فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 1 : 130 / 356 .

(1) في نسخة : اللزق ، ( منه قدّه . ) لَكِدَ : لصق ( لسان العرب 3 : 392 ) .

(2) في نسخة : الطرار ، والطرار : موضع أو صمغ ، ( منه قده ) .

(3) الكافي 3 : 51 / 7 .

2 التهذيب 1 : 369 / 1123 .

(1) وفي نسخة : بقيت ( منه قدّه ) .

الصفحة 237 من 566