مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 234 من 566

29 باب عدم وجوب الموالاة والمتابعة بين الأعضاء في الغسل ، وجواز التراخي بينها ، ووجوب إعادته لو أحدث حدثاً أصغر أو أكبر في أثنائه ، وجواز أمر الغير باحضار ماء الغسل ، وجواز تقديم الغسل وبعضه قبل دخول وقت الصلاة

[ 2036 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فسطاطه وهو يكلّم امرأة ، فأبطأت عليه ، فقال : أدنه ، هذه أُمّ إسماعيل جاءت وأنا أزعم أنّ هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّها عام أوّل ، كنت أردت الإِحرام ، فقلت : ضعوا لي الماء في الخبا ، فذهبت الجارية بالماء فوضعته ، فاستخففتها فأصبت منها ، فقلت : اغسلي رأسك وامسحيه مسحاً شديداً لا تعلم به مولاتك ، فإذا أردت الإِحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك ، فدخلت فسطاط مولاتها ، فذهبت تتناول شيئاً فمسّت مولاتها رأسها ، فإذا لزوجة الماء ، فحلقت رأسها وضربتها ، فقلت لها : هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجّك (1) .

[ 2037 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز ، في الوضوء يجفّ ، قال : قلت : فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جفّ أو لم يجف ، اغسل ما بقي ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ، ثمّ أفض على سائر جسدك . قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : نعم .

__________________

الباب 29 فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 1 : 134 / 371 ، والاستبصار 1 : 124 / 423 .

(1) فيه أن الأمر بإحضار ماء الغسل جائز وإنّ غسل الاحرام سنّة لا واجب فتدبّر ، ( منه قدّه ) .

2 التهذيب 1 : 88 / 232 ، والاستبصار 1 : 72 / 222 وتقدم في الحديث 4 من الباب 33 من أبواب الوضوء ، ويأتي في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الجنابة .

الصفحة 234 من 566