ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
ويأتي في غسل الميّت أحاديث تدلّ على أنّه مثل غسل الجنابة (4) .
وأحاديث أُخر صريحة في وجوب الترتيب في غسل الميت ، وتقديم الجانب الأيمن على الأيسر ، والاحتياط يقتضيه ، وعمل الأصحاب عليه (5) .
[ 2035 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) فيما بين مكّة والمدينة ومعه أُمّ إسماعيل ، فأصاب من جارية له ، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها . وقال لها : إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك ، ففعلت ذلك ، فعلمت بذلك أُمّ إسماعيل فحلقت رأسها ، فلمّا كان من قابل انتهى أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى ذلك المكان ، فقالت له أُم إسماعيل : أيّ موضع هذا ؟ قال لها : هذا الموضع الذي أحبط الله فيه حجّك عام أوّل .
قال الشيخ : هذا الحديث قد وهم الراوي فيه ، واشتبه عليه ، فرواه بالعكس ، لأنّ هشام بن سالم راوي هذا الحديث روى ما قلناه بعينه .
أقول : ستأتي روايته (1) ، ويمكن حمل هذه الرواية على التقيّة لو سلمت من الوهم المذكور ، أو على أنّ الماء المنفصل عن الرأس كاف في غسل البدن ، فأمرها أن لا تصب على بدنها خوفاً من مولاتها عليها ، وتكتفي بإمرار اليد على الجسد ، ويكون ذلك في واقعتين ، والأمر بغسل البدن للتنظيف وإزالة النجاسات ونحوها .
__________________
(3) يأتي في الأحاديث 2 ، 3 ، 4 من الباب 29 . وفي الحديثين 2 ، 3 من الباب 41 من أبواب الجنابة .
(4) يأتي في الأحاديث 1 ، 2 ، 6 ، 8 من الباب 3 من أبواب غسل الميت .
(5) يأتي في الأحاديث 2 ، 3 ، 5 ، 10 من الباب 2 من أبواب غسل الميت .
4 التهذيب 1 : 134 / 370 والإِستبصار 1 : 124 / 422 ، وتقدم ما يدلّ عليه في ذيل الحديث السابق .
(1) تأتي في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب .




