في حديث كيفيّة غسل الجنابة قال : فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك ، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك ، الحديث .
[ 2030 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أغتسل من الجنابة وغير ذلك في الكنيف الذي يبال فيه ، وعليّ نعل سنديّة ، ( فأغتسل وعليّ النعل كما هي ) (1) ؟ فقال : إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل (2) قدميك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (3) .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (4) .
[ 2031 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن حمّاد ، عن بكر بن كرب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل من الجنابة ، أيغسل رجليه بعد الغسل ؟ فقال : إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه (1) فلا عليه أن لا يغسلهما (2) ، وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (3) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) .
__________________
2 الفقيه 1 : 19 / 53 ، وأورده أيضاً في الحديث 10 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف .
(1) ما بين القوسين ليس في التهذيب والكافي ، ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر زيادة : أسفل .
(3) التهذيب 1 : 133 / 367 .
(4) الكافي 3 : 44 / 11 .
3 الكافي 3 : 44 / 10 .
(1) في المصدر زيادة : بعد الغسل .
(2) في نسخة التهذيب : لم ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 1 : 132 / 366 .
(4) تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث 2 ، 3 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق .




