أبي داود جميعاً ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتّى سال على جسده ، أيجزيه ذلك من الغسل ؟ قال : نعم .
[ 2027 ] 15 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : حدّثني من سمعه يقول : إذا اغتمس (1) الجنب في الماء اغتماسة (2) واحدة أجزأه ذلك من غسله .
[ 2028 ] 16 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه قال في غسل الجنابة : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ، ثمّ تدخلها في الاناء ، ثمّ اغسل ما أصاب منك ، ثمّ أفض (1) على رأسك وسائر جسدك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
27 باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل
[ 2029 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) __________________
15 الفقيه 1 : 48 / 191 .
(1) في هامش الاصل عن نسخة ( ارتمس ) .
(2) في هامش الاصل عن نسخة ( ارتماسه ) .
16 قرب الإِسناد : 162 .
(1) في المصدر : اقبض ، وفي نسخة : أفض .
(2) تقدم ما يدلّ عليه في الحديث 1 ، 2 ، 5 8 من الباب 24 من أبواب الجنابة .
(3) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث 6 من الباب 31 والحديث 1 من الباب 34 من هذه الأبواب .
الباب 27 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 1 : 139 / 392 ، وتقدّم صدره في الحديث 7 من الباب 26 ، ويأتي ذيله في الحديث 4 من الباب 34 من هذه الأبواب .




