يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (4) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (5) .
[ 2023 ] 11 ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله ، وزاد : إلّا أنّه ينبغى له أن يتمضمض ويستنشق ، ويمرّ يده على ما نالت من جسده ، قال : وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يقدر على الماء فيصيبه المطر ، أيجزيه ذلك أو عليه التيمّم ؟ فقال : إنْ غسله أجزأه ، وإلّا تيمّم . [ 2024 ] 12 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 2025 ] 13 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج ، يجزيه ذلك من غسله ؟ قال : نعم .
[ 2026 ] 14 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن __________________
= فقهاؤنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين علىٰ الشمال ويجعلونه شرطاً في صحة الغسل ، وقد أفتى بذلك الثلاثة وأتباعهم ، إنتهىٰ » منه « قدّه » ، راجع المعتبر : 48 والمدارك : 55 .
(4) الفقيه 1 : 14 / 27 .
(5) قرب الإِسناد : 85 .
11 مسائل علي بن جعفر : 183 / 354 ، 355 ، وتأتي مسألة التيمّم فيها عن قرب الإِسناد في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب التيمّم .
12 الكافي 3 : 43 / 5 .
(1) التهذيب 1 : 148 / 423 والإِستبصار 1 : 125 / 424 .
13 الكافي 3 : 22 / 8 .
14 الكافي 3 : 44 / 7 .




