كفّك اليمنى من الماء فاغسلها ، ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثمّ أغسل فرجك ، وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل ، الحديث .
[ 2020 ] 8 وعنه ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه وليغسلهما دون المرفق ، ثمّ يدخل يده في إنائه ، ثمّ يغسل فرجه ، ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات ملء كفّيه ، ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره ، وكفّ بين كتفيه ، ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه ، فما انتضح من مائه في إنائه بعدما صنع ما وصفت فلا بأس .
[ 2021 ] 9 وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة ؟ فقال : تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك ، ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك ، ثمّ تتمضمض وتستنشق ، وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات ، وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء .
[ 2022 ] 10 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل يجنب (1) ، هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر(2) حتّى يغسل رأسه وجسده (3) ، وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ فقال : إن كان __________________
8 التهذيب 1 : 132 / 364 ، وتقدّم أيضاً في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف .
9 التهذيب 1 : 131 / 362 ، والاستبصار 1 : 118 / 398 ، وتقدّم في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب .
10 التهذيب 1 : 149 / 424 ، والإِستبصار 1 : 125 / 425 .
(1) في نسخة : أجنب ، ( منه قدّه ) .
(2) في نسخة : القطر ، ( منه قدّه ) .
(3) في هامش المخطوط ما لفظه : « قال المحقق في المعتبر : الروايات دلّت علىٰ وجوب تقديم الرأس علىٰ الجسد ، أمّا اليمين علىٰ الشمال فغير صريحة بذلك ، ورواية زرارة دلّت علىٰ تقديم الرأس علىٰ اليمين ، ولم تدل علىٰ تقديم اليمين علىٰ الشمال ، لأنّ الواو لا تقتضي ترتيباً ، لكنّ =




