25 باب كراهة النوم للجنب إلّا بعد الوضوء ، أو الغسل ، أو التيمّم ، أو ارادة العود الى الوطء ، وعدم تحريم نوم الجنب رجلاً كان أو امرأة من غير غسل ولا وضوء ولا تيمّم
[ 2007 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتّى يتوضّأ .
[ 2008 ] 2 قال : وفي حديث آخر : أنا أنام على ذلك حتّى أُصبح ، وذلك أنّي أُريد أن أعود .
[ 2009 ] 3 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال : لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلّا على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد ، الحديث .
ورواه في ( الخصال ) (1) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى (2) ويأتي (3) .
__________________
الباب 25 فيه 6 أحاديث
1 الفقيه 1 : 47 / 179 ، وتقدم في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الوضوء .
2 الفقيه 1 : 47 / 180 .
3 علل الشرائع : 295 / الباب 230 .
(1) الخصال : 613 / 10 ، وتقدم بتمامه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب الوضوء .
(2) مضى في الحديث 1 ، 2 من هذا الباب .
(3) يأتي في الحديث 5 ، 6 من هذا الباب .




