[ 1997 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : ولا بأس أن يتنوّر الجنب ، ويحتجم ، ويذبح .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .
[ 1998 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن سلم (1) مولى علي بن يقطين قال : أردت أن أكتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله : يتنوّر الرجل وهو جنب ؟ قال : فكتب إليّ إبتداءاً : النورة تزيد الجنب نظافة ، ولكن لا يجامع الرجل مختضباً ، ولا تجامع (2) امرأة مختضبة .
ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن علي بن يقطين (3) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز النورة (4) وجواز ذكر الله للجنب في أحاديث قراءة القرآن (5) ، وفي أحكام الخلوة (6) ، ويأتي ما يدلّ على حكم الذبح أيضاً في محلّه إن شاء الله (7) .
__________________
2 الكافي 3 : 51 / 12 .
(1) التهذيب 1 : 130 / 357 والاستبصار 1 : 116 / 391 .
3 التهذيب 1 : 377 / 1164 .
(1) في المصدر أسلم وقد وردت سليم وسلم .
(2) وضع المصنف في الاصل نقطتين تحت التاء أيضاً .
(3) الخرائج والجرائح : 1 / 172 بتفاوت يسير .
(4) تقدم في الباب 28 من أبواب آداب الحمّام ما يدل على جواز النورة مطلقاً .
(5) تقدم في الحديث 2 ، 4 من الباب 19 من أبواب الجنابة والطهارة .
(6) تقدم في الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة .
(7) يأتي في الحديث 1 و 2 من الباب 17 من أبواب الذبائح .




