مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 218 من 566

22 باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء ، وجنابة المختضب على كراهية في غير النفساء ، إلّا أن يأخذ الخضاب ويبلغ

[ 1983 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يختضب الجنب ، ويجنب المختضب ، ويطلي بالنورة .

[ 1984 ] 2 قال الكليني : وروي أيضاً أنّ المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الخضاب ، فأمّا في أوّل الخضاب فلا .

[ 1985 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ، الحديث .

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (1) .

[ 1986 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبي سعيد قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال : لا ، قلت : فيجنب وهو مختضب ؟ قال : لا ، ثمّ مكث قليلاً ثمّ قال : يابا سعيد ، إلا أدلّك على شيء تفعله ؟ قلت : بلى ، قال : إذا اختضبت بالحنّاء ، وأخذ الحنّاء مأخذه ، وبلغ ، فحينئذ فجامع .

__________________

الباب 22 فيه 13 حديثاً

1 الكافي 3 : 51 / 9 .

2 الكافي 3 : 51 / 9 .

3 الكافي 3 : 51 / 12 .

(1) التهذيب 1 : 130 / 357 ، والاستبصار 1 : 116 / 391 .

4 التهذيب 1 : 181 / 517 والاستبصار 1 : 116 / 386 .

الصفحة 218 من 566