مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 2 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 215 من 566

[ 1972 ] 9 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الجنب ، هل يقرأ القرآن ؟ قال : ما بينه وبين سبع آيات .

[ 1973 ] 10 قال : وفي رواية زرعة ، عن سماعة ، قال : سبعين آية .

أقول : حمل جماعة من الأصحاب هذا على الكراهة فيما زاد ، وما تقدّم على نفي التحريم ، وهو محتمل للتقيّة لتشديد العامّة في ذلك فيحصل الشك في الكراهة (1) .

[ 1974 ] 11 جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال : يجوز للجنب والحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلّا سور العزائم الأربع ، وهي : اقرأ باسم ربّك ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة .

روى ذلك البزنطي في ( جامعه ) عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

أقول : ويأتي في قراءة القرآن في غير الصلاة الأمر بقراءة القرآن على كلّ حال (1) .

__________________

9 التهذيب 1 : 128 / 350 ، والاستبصار 1 : 114 / 383 .

10 التهذيب 1 : 128 / 351 ، والاستبصار 1 : 114 / ذيل 383 .

(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : معنىٰ الكراهة هنا نقص الثواب لا بمعنىٰ أن الأولىٰ تركها كذا جميع مكروهات العبادة فإنها متىٰ لم تكن محرمة كان فعلها أولىٰ كما مر في مقدمة العبادات ( منه قدّه ) .

11 كتاب المعتبر : 49 .

(1) يأتي في الحديث 1 ، 21 من الباب 11 من أبواب قراءة القرآن ، ويأتي ما يدلّ عليه في الباب 37 ، 38 ، 40 من أبواب الحيض ويأتي ما ظاهره ينافي ذلك في الحديث 4 من الباب 36 من أبواب الحيض وفي الباب 47 من أبواب قراءة القرآن .

الصفحة 215 من 566