محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله (2) .
[ 1968 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن .
[ 1969 ] 6 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، ( عن حمّاد بن عثمان ) (1) ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : أتقرأ النفساء ، والحائض ، والجنب ، والرجل يتغوّط ، القرآن ؟ فقال : يقرؤون ما شاؤوا .
[ 1970 ] 7 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ، ويقرآن من القرآن ما شاءا إلّا السجدة ، الحديث .
[ 1971 ] 8 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين عن أبي الخطّاب ، عن النضر بن سويد ، عن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال : الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن .
__________________
(2) التهذيب 1 : 26 / 67 و 129 / 352 ، والاستبصار 1 : 115 / 384 ، وتقدم صدره في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة وفي الحديث 10 من الباب 15 وفي الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب .
5 التهذيب 1 : 128 / 347 ، والاستبصار 1 : 114 / 380 .
6 التهذيب 1 : 128 / 348 ، والاستبصار 1 : 114 / 381 وأورده أيضاً في الحديث 8 من الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة .
(1) لم يرد في التهذيب . راجع تعليقة الحديث 8 من الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة .
7 التهذيب 1 : 371 / 1132 ، وأورد ذيله في الحديث 15 من الباب 15 من هذه الأبواب .
8 التهذيب 1 : 128 / 349 ، والاستبصار 1 : 114 / 382 .




